لِلْعَصَبَاتِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمْ إذَا اشْتَرَطُوا الْأَمَانَ لِأَهْلِ بُيُوتِهِمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا فِي أَبْوَابِ الْأَمَانِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ:
3617 - هَا هُنَا أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ مَنْ يَعُولُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَمِمَّنْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.
وَفِيمَا سَبَقَ قَالَ: أَهْلُ بَيْتِهِ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِينَ يُنَاسِبُونَهُ إلَى أَقْصَى أَبٍ يُعْرَفُونَ بِهِ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَا هُنَا أَيْضًا هَذَا التَّفْسِيرَ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْبَيْتِ الْمَذْكُورِ بَيْتَ السُّكْنَى فَكُلُّ مَنْ يَعُولُهُ فِي بَيْتِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ بَيْتَ النَّسَبِ فَكُلُّ مَنْ يُنَاسِبُهُ إلَى أَقْصَى أَبٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُ بِذَلِكَ دَخَلَ الْفَرِيقَانِ فِي الْأَمَانِ، لِأَنَّ بَابَ الْأَمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوَسُّعِ، وَكُلُّ مَنْ تَرَدَّدَ حَالُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ آمِنًا أَوْ لَا يَكُونَ فَهُوَ آمِنٌ، لِتَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا عُرِفَ
3618 - وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الرِّجَالِ وَأَهْلَيْهِمْ) فَأَهْلُ الرَّجُلِ مَنْ يَعُولُهُ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ، وَفِي الْقِيَاسِ أَهْلُهُ زَوْجَتُهُ خَاصَّةً، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا إلَّا أَنَّ فِي اسْمِ الْأَهْلِ لَا يَدْخُلُ غَيْرُ عِيَالِهِ بِخِلَافِ اسْمِ أَهْلِ الْبَيْتِ ثُمَّ بَيَّنَ مُفَادَاةَ الْأَسِيرِ بِالْأَسِيرِ وَطَرِيقَ كَتْبِهِ الْوَثِيقَةَ فِي ذَلِكَ
3619 -