الرُّومِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا يَكُونُ الْغَالِبُ فِيهِ أَنَّ الْأَحْرَارَ هُمْ الْمُقَاتِلَةُ، فَعَبِيدُهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْمُقَاتِلَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْهُمْ الْقِتَالُ، لِلْبِنَاءِ عَلَى الظَّاهِرِ فِي كُلِّ فَصْلٍ
3615 - وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الْأَمَانِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيِّهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، ثُمَّ قَالَتْ الْمُقَاتِلَةُ لِجَيِّدِ الْمَتَاعِ وَخِيَارِ السَّبْيِ: هَذَا مَتَاعُنَا وَهَؤُلَاءِ ذَرَارِيّنَا، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ مَعَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ، وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ إثْبَاتُ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَيَجِبُ قَبُولُ قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ مَا يُخْبِرُ بِهِ الْمَرْءُ عَنْ نَفْسِهِ مِمَّا يَكُونُ فِي بَاطِنِهِ، وَفِي أَمَانِ الْمُقَاتِلَةِ يَدْخُلُ الْجَرْحَى، وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ الْجِرَاحَةُ فِي هَذَا الْقِتَالِ كَيْفَمَا كَانَتْ الْجِرَاحَاتُ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِرَاحَاتُ إنَّمَا أَصَابَتْهُمْ قَبْلَ هَذَا فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَمِلُ الْبُرْءَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ أَيْضًا، بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُ الْبُرْءَ مِنْ ذَلِكَ نَحْوَ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، وَهُمْ فَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا أَصْحَابَ رَأْيٍ يَصْدُرُ أَهْلُ الْحِصْنِ عَنْ رَأْيِهِمْ فِي الْقِتَالِ، فَلِهَذَا أَحْضَرُوهُمْ لِلْبَأْسِ، فَيَكُونُونَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ حِينَئِذٍ
3616 - وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْحِصْنِ: آمِنُونَا عَلَى أَنْ نَخْتَارَ مِنْ السَّبْيِ كَذَا وَكَذَا رَأْسًا، فَإِذَا لَيْسَ فِي الْحِصْنِ سِوَى ذَلِكَ الْعَدَدِ فَهُمْ آمِنُونَ، سَوَاءٌ قَالُوا فِي الصُّلْحِ: وَلَكُمْ مَا بَقِيَ، أَوْ لَمْ يَقُولُوا؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَهُمْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْعَدَدِ، فَكَانَ حَالُهُمْ كَحَالِ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ مَعَ الْعَصَبَاتِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ بَعْدَ حَقِّ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فَلَا شَيْءَ