يُضَمِّنُهُ مِثْلَهُ، لِبَقَاءِ حُكْمِ الْأَمَانِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي يَدِ الْإِمَامِ، ثُمَّ حُكْمُ الْمِثْلِ الْمَأْخُوذِ فِي (يَد الْإِمَام) هُوَ حُكْمُ الْأَصْلِ؛ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا فِي هَذَا الْوَجْهِ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْخَوَارِجِ، فَإِنَّ مَنْ اسْتَهْلَكَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا، فَإِنَّهُ لَا أَمَانَ لِلْخَوَارِجِ فِي ذَلِكَ مِنَّا، وَوُجُوبُ الضَّمَانِ بِاعْتِبَارِ الْأَمَانِ. فَأَمَّا وُجُوبُ رَدِّ الْعَيْنِ بِاعْتِبَارِ بَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَلِهَذَا قُلْنَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ قَائِمًا، وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَهْلِكُ لَهُمْ شَيْئًا مِمَّا اسْتَهْلَكَهُ، بِخِلَافِ رَهْنِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي أَيْدِينَا، فَإِنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ ثَابِتٌ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، فَيَغْرَمُ الْمُسْتَهْلِكُ قِيمَتَهُ، وَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ إنْ أَسْلَمُوا.
3547 - وَإِذَا أَخَذُوا الرَّهْنَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْمُوَادَعَةِ وَاشْتَرَطُوا فِيهَا أَنَّ مَنْ غَدْرَ مِنْهُمْ فَدِمَاءُ رَهْنِهِمْ حَلَالٌ، ثُمَّ قَطَعَ الْمُشْرِكُونَ أَيْدِي رَهْنِنَا، أَوْ فَقَئُوا أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: خُذُوا رَهْنَكُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَأَعْطَوْنَا رَهْنَنَا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي أَخْذِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَوْهِينٌ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَبْرَأهُمْ الرَّهْنُ مِمَّا صَنَعُوا بِهِمْ، وَقَالُوا: خُذُونَا مِنْهُمْ، فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَوْهِينٌ لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ مِنْهُمْ.