فِي بَيْتِ الْمَالِ،
فَإِنْ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ نُعْطِيكُمْ الدِّيَاتِ وَتَرُدُّوا عَلَيْنَا رَهْنَنَا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ الدِّيَاتُ مِثْلَ الرَّهْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُمْ. لِأَنَّ الْكُلَّ مَالٌ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي صِفَةِ الْمَالِيَّةِ، لِيَنْعَدِمَ بِهِ مَعْنَى الرَّهْنِ، ثُمَّ يَدْفَعُ الدِّيَاتِ إلَى وَرَثَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ الدِّيَاتُ دُونَ رَهْنِهِمْ فِي الْمَالِيَّةِ مَنَعَهُمْ الْإِمَامُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْمَنْعِ. لِأَنَّ مَعْنَى الرَّهْنِ يَتَحَقَّقُ هَا هُنَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مِنْ جِهَةِ قَتْلِهِمْ الرَّهْنَ، وَالْآخَرُ: مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْ الْمَالِ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطُونَ.
3543 - وَإِنْ قَالُوا: إنَّ الرَّهْنَ قُتِلُوا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنَّا، فَنَحْنُ نُعْطِيكُمْ الْقَاتِلِينَ وَدِيَاتِ الْمَقْتُولِينَ، وَتَرُدُّوا عَلَيْنَا رَهْنَنَا، أَوْ قَالُوا: اخْتَرْ إنْ شِئْت الْقَاتِلِينَ نَدْفَعُهُمْ إلَيْك، وَإِنْ شِئْت الدِّيَاتِ، فَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ صَدَقُوا فِيمَا قَالُوا إنَّهُمْ قُتِلُوا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْ جَمَاعَتِهِمْ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْبَى هَذَا عَلَيْهِمْ. لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِمْ فَوْقَ مَا عَرَضُوهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ يَخْتَارُ أَفْضَلَهُمَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَأْخُذُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ رَهْنَهُمْ.
3544 - وَإِنْ كَانَ قُتِلَ بِرِضَاءٍ مِنْ جَمَاعَتِهِمْ فَلِلْإِمَامِ أَلَّا يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ رِضَاءَ الْجَمَاعَةِ بِذَلِكَ كَمُبَاشَرَتِهِمْ،