الْأُسَارَى الْمُسْلِمِينَ بِاعْتِبَارِ دَمِ الْمَقْتُولِينَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَرَثَتِهِمْ عِوَضَ ذَلِكَ، وَهُوَ دِيَاتُ الْمَقْتُولِينَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ فَادَى الْأُسَارَى بِعَبِيدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا قَسَّمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ الْمُلَّاكَ قِيمَتَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
3535 - وَإِنْ طَابَتْ أَنْفُسُ وَرَثَةِ الرَّهْنِ بِهَذَا وَسَأَلُوا الْإِمَامَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ أُسَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَكَانَ الرَّهْنِ الْمَقْتُولِينَ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، ثُمَّ طَلَبَ وَرَثَةُ الرَّهْنِ دِيَاتِ رَهْنِهِمْ لَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا. لِأَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِحَقِّهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَكَأَنَّهُمْ تَبَرَّعُوا بِمُفَادَاةِ الْأُسَارَى بِمَالِهِمْ فَلَا يَسْتَوْجِبُونَ الرُّجُوعَ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ.
3536 - وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْمِرْهُمْ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَبِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَا أَعْطَوْهُ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ رَهْنَهُمْ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَوِّضَ وَرَثَةَ الرَّهْنِ الْمَقْتُولِينَ دِيَاتِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. لِأَنَّ حَقَّهُمْ إنَّمَا يَسْقُطُ إذَا رَضُوا بِذَلِكَ وَتَطَوَّعُوا بِحَقِّهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَحَقَّقُ إذَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ.
3537 - وَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا بَعْدَ قَتْلِ رَهْنِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَذِّبَ رَهْنَهُمْ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ، كَمَا لَا يَقْتُلهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْتَأْمَنُونَ فِينَا، وَلَكِنَّهُ يُخَلِّي