لِأَنَّهُ أَعَادَهُ إلَى مِلْكِهِ بِحُكْمِهِ، وَقَدْ كَانَ السَّبَبُ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ مِثْلُ هَذَا إذْ الشَّيْءُ يَنْفَسِخُ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ. وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ صَارَ مُحْرِزًا لِذَلِكَ الْمَالِ حِينَ أَخَذَهُ وَتَمَّ إحْرَازُهُ بِقُوَّةِ مَلِكِهِمْ فَكَانَ مِلْكًا لَهُ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَا يَمْلِكُهُ بِسَبَبٍ فِيهِ إعْزَازُ الدِّينِ.
3483 - وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ عَبْدًا فِي يَدِ بَعْضِهِمْ بَاطِلًا، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، فَأَخَذَهُ مَلِكُهُمْ مِنْ الْحَرْبِيِّ، وَدَفَعَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَهُوَ لَهُ لِتَمَامِ إحْرَازِهِ بِحُكْمِ مَلِكِهِمْ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
لِأَنَّ هَذَا غَدْرٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ بَعْضِهِمْ سِرًّا فَأَخْرَجَهُ، وَهُنَاكَ يُفْتَى بِالرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ.
3484 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَهْلُ تِلْكَ الدَّارِ مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ أَخَذَ حَاكِمُ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ الْمَالَ وَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
لِأَنَّهُ غَدَرَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَثْبُتُ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الرَّدِّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
3485 - وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ مَتَاعًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَخَاصَمَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَجَحَدَهُ، وَقَالَ: هُوَ مِلْكِي فَأَقَرَّهُ حَاكِمُهُمْ فِي يَدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَرْبِيُّ بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَهُوَ لِلْمُسْلِمِ، وَيُفْتَى