عَلَى حَقِّهِ، وَمِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ رَدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ عِتْقَ الَّذِي أَعْتَقَهُ بَاطِلٌ. لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ حِينَ لَمْ يَتِمَّ الْإِحْرَازُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنْ يَمْلِكَهُ الْغَاصِبُ بِالْغَصْبِ، فَإِنَّ إعْتَاقَهُ هُنَاكَ نَافِذٌ لِتَمَامِ إحْرَازِهِ، ثُمَّ لَا يُرَدُّ رَقِيقًا بَعْدَ ذَلِكَ.

؛ لِأَنَّ إحْرَازَهُ قَدْ تَمَّ حِينَ أَقَرَّهُ مَلِكُهُمْ فِي يَدِهِ وَمَنَعَ الْآخَرَ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ.

3476 - فَإِنْ جَاءَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَضَى بِهِ مَلِكُهُمْ لَهُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً، فَهُوَ حُرٌّ بِالْبَيِّنَةِ. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا نَفَذَ الْعِتْقُ فِيهِ فَحُكْمُ مَلِكِهِمْ بِالرِّقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ بَاطِلٌ. وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمَّا تَأَكَّدَتْ بِالْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّ النَّقْضِ فَلَا يَنْتَقِضُ بِحُكْمِ مَلِكِهِمْ بِرِقِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ.

3477 - وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ إنَّمَا أَعْتَقَ الْمَأْسُورَ قَبْلَ أَنْ يُقِرَّهُ مَلِكُهُمْ فِي يَدِهِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، فَالْمَأْسُورُ عَبْدٌ. لِأَنَّ إعْتَاقَهُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ إحْرَازُهُ كَانَ بَاطِلًا.

3478 - قَالَ: وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَصَبَهُ حَرْبِيٌّ مَالًا ثُمَّ أَسْلَمُوا، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّ الْغَصْبَ سَبَبُ التَّمَلُّكِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُسْتَأْمَنًا، أَوْ مُسْلِمًا أَوْ حَرْبِيًّا فَلَا سَبِيلَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى مَتَاعِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015