جَائِزٌ، ثُمَّ إنَّمَا يَأْخُذُ الْمِائَةَ الرَّأْسَ مِنْ أَرِقَّائِهِمْ لَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. لِأَنَّ الْأَمَانَ قَدْ تَنَاوَلَهُمْ فَلَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ.
3409 - وَإِنْ أَخَذَهُ كَانَ عَلَيْهِ رَدُّهُ، وَإِنْ أَعْطَوْهُ قِيمَةَ الرُّءُوسِ مِنْ دَرَاهِمَ، أَوْ دَنَانِيرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اشْتِرَاطِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا فِي مُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ.
3410 - وَإِنْ عَزَلُوا فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةَ رَأْسٍ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَقَالُوا: آمِنُونَا عَلَى هَؤُلَاءِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ جَائِزٌ.
3411 - وَكُلُّ مُوَادَعَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمُوَادَعَاتِ لَمْ يَأْخُذْ الْإِمَامُ فِيهَا جُعْلًا فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَهَا مَتَى شَاءَ إذَا رَأَى الْحَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يُقَاتِلُهُمْ مِنْ غَيْرِ نَبْذٍ وَإِمْهَالٍ حَتَّى يَصِلَ الْخَبَرُ إلَى أَطْرَافِهِمْ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الْغَدْرِ. وَإِنْ كَانَتْ الْمُوَادَعَةُ عَلَى جُعْلٍ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَهَا مَتَى شَاءَ أَيْضًا. وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مِنْ الْجُعْلِ. حَتَّى لَوْ وَادَعَهُمْ ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ وَقَبَضَهَا كُلّهَا ثُمَّ أَرَادَ نَقْضَ الْمُوَادَعَةِ بِمَدِّ سَنَةٍ فَعَلَيْهِ رَدُّ ثُلُثَيْ الْمَالِ.