أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَةَ لَوْ تَزَوَّجَتْ فِينَا مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا أَنَّهَا تَصِيرُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا.
3391 - وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الْأُخْرَى فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بِغَيْرِ أَمَانٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى أَوْلَادِهَا سَبِيلٌ. لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ تَبَعًا لِزَوْجِهَا.
3392 - وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ إحْدَى الدَّارَيْنِ جَارِيَةً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الْأُخْرَى فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ خَرَجَتْ وَأَوْلَادُهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى أَوْلَادِهَا سَبِيلٌ. لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ الْمُوَادَعَةِ تَبَعًا لِزَوْجِهَا.
3393 - وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ إحْدَى الدَّارَيْنِ جَارِيَةً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الْأُخْرَى فَهَذِهِ وَالْمَنْكُوحَةُ سَوَاءٌ. لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا كَتَبَعِيَّةِ الْحُرَّةِ لِزَوْجِهَا، أَوْ أَقْوَى مِنْهُ
3394 - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ دَارِ الْمُوَادَعَةِ غَلَبُوا عَلَى الدَّارِ الْأُخْرَى فَصَارُوا عَبِيدًا لَهُمْ، أَوْ جَعَلُوهُمْ ذِمَّةً لَهُمْ، يُؤَدُّونَ إلَيْهِمْ الْخَرَاجَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لَهُمْ، أَمَّا إذَا صَارُوا عَبِيدًا لَهُمْ فَلِأَنَّ الْأَمَانَ بِسَبَبِ الْمُوَادَعَةِ ثَبَتَ لِلْأَمْلَاكِ كَمَا يَثْبُتُ