وَأُلْحِقُوا بِأَهْلِ دَارٍ أُخْرَى ثُمَّ ظَهْرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ كَانُوا فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّهُمْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارٍ أُخْرَى حِينَ الْتَحَقُوا بِهِمْ مُنَابِذِينَ أَهْلَ دَارِهِمْ مُحَارِبِينَ لَهُمْ فَلَا يَبْقَى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ حُكْمُ الْمُوَادَعَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ ثَابِتًا لَهُمْ بِاعْتِبَارِ دَارِهِمْ.
3389 - وَكَذَلِكَ الْأُسَرَاءُ فَقَدْ صَارُوا مَقْهُورِينَ فِي يَدِ أَهْلِ دَارٍ أُخْرَى لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الدَّارِ الْأُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلُوا إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ. لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ لَا يَصِيرُونَ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الَّتِي دَخَلُوهَا [بِأَمَانٍ] .
(أَلَا تَرَى) أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ إذَا دَخَلُوا إلَيْنَا مُسْتَأْمَنِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ عَلَى حَالِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسَرْنَاهُمْ فَأَدْخَلْنَاهُمْ دَارَنَا، أَوْ خَرَجُوا إلَيْنَا مُنَابِذِينَ لِأَهْلِ دَارِهِمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا ذِمَّةً لَنَا.
3390 - وَلَوْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ تَزَوَّجَتْ فِي أُولَئِكَ الْآخَرِينَ فَنَقَلُوهَا إلَيْهِمْ وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ فَهِيَ وَأَوْلَادُهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.
لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَابِعَةٌ لِزَوْجِهَا وَزَوْجُهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمُوَادَعَةِ.