خَلِيطًا لَهُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا لَهُ فَهُوَ مُشِيرٌ عَلَيْهِ بِمَشُورَةٍ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.
3256 - وَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ صَغِيرًا فَقَالَ أَبُوهُ لِرَجُلٍ: افْتَدِهِ لِي أَوْ مِنْ مَالِي رَجَعَ الْمَأْمُورُ بِالْفِدَاءِ عَلَى هَذَا الْوَالِدِ.
لِأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ.
3257 - ثُمَّ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْوَالِدُ فِي مَالِ الْوَلَدِ اسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ لِقِيَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا نَظِيرُ الْقِيَاسِ، وَالِاسْتِحْسَانُ فِيمَا إذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَهُ امْرَأَةً وَضَمِنَ الصَّدَاقَ وَأَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ عَلَى وَلَدِهِ فِي الْقِيَاسِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَرْجِعُ.
لِأَنَّ الْعَادَةَ الظَّاهِرَةَ أَنَّ الْآبَاءَ بِمِثْلِ هَذَا يَتَبَرَّعُونَ، وَفِي الرُّجُوعِ لَا يَطْمَعُونَ، فَكَذَلِكَ فِي الْفِدَاءِ.
3258 - فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ الْوَالِدُ حَتَّى يَمُوتَ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ بِاعْتِبَارِ ضَمَانِهِ لِذَلِكَ.
وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِهِ الْوَرَثَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ عَلَى قِيَاسِ الصَّدَاقِ، إذَا ضَمِنَهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ فَأَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَالْمَعْنَى فِيهِمَا أَنَّ هَذَا الضَّمَانَ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ مِنْهُ لِوَلَدِهِ، وَتَمَامُ الصِّلَةِ بِالْقَبْضِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَوْ نَفَيْنَا مَعْنَى الصِّلَةِ كَانَ ذَلِكَ وَصِيَّةً، وَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ.