أَوْ افْتَدِهِ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ قَالَ: افْتَدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي فَفَعَلَ ذَلِكَ يَرْجِعُ بِالْفِدَاءِ عَلَى الْآمِرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ.
لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ، وَالْآمِرُ حِينَ أَضَافَ الْعَقْدَ أَوْ الْمَالَ إلَى نَفْسِهِ فَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ ضَامِنًا لِذَلِكَ الْمَالِ، بِمَنْزِلَةِ الْفُضُولِيِّ فِي الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ، يُجْعَلُ ضَامِنًا لِلْمَالِ فَهَذَا مِثْلُهُ.
3253 - وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي وَلَكِنْ قَالَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ خَلِيطًا لِلْآمِرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَكَذَا الْآمِرُ.
لِأَنَّ الْخُلْطَةَ الْقَائِمَةَ بَيْنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ فِي حُصُولِ مَعْنَى الِاسْتِقْرَاضِ بِهِ.
3254 - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْفِدَاءِ.
لِأَنَّهُ أَشَارَ إلَيْهِ بِأَنْ يَكْتَسِبَ سَبَبَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا وَلَا أَشَارَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.
3255 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَأْسُورُ حُرًّا أَوْ حُرَّةً وَالْآمِرُ زَوْجُهَا أَوْ بَعْضُ قَرَابَتِهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ، فَعِنْدَ إضَافَةِ الْعَقْدِ أَوْ الْمَالِ إلَى نَفْسِهِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلْمَالِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْإِضَافَةِ إنْ كَانَ الْمَأْسُورُ