كَانَ إنَّمَا فَدَى الْحُرَّ أَوْ الْمُكَاتَبَ بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ كَمَا كَانَ فَلَا يَرْجِعُ الْفَادِي عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ.

لِأَنَّهُمَا لَمْ يُمْلَكَا بِالْأَسْرِ وَالْفَادِي مُتَطَوِّعٌ فِي الْفِدَاءِ.

3246 - وَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ مَأْذُونٍ أَوْ مَحْجُورٍ فَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ الْعَدُوِّ بِمَالٍ فَفَدَاهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى مَوْلَاهُ.

لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ لَا يُمْلَكَانِ بِالْأَسْرِ.

3247 - ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ مِنْ الْفِدَاءِ حَتَّى يُعْتَقَا أَمَّا إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِمَا فَغَيْرُ مُشْكِلٍ.

لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِأَمْرِهِمَا فِي حَقِّ مَوْلَاهُمَا.

3248 - وَإِنْ كَانَا مَأْذُونًا لَهُمَا فَقَدْ بَطَلَ حُكْمُ ذَلِكَ الْإِذْنِ بِالْخُرُوجِ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ إلَى يَدٍ أُخْرَى قَاهِرَةٍ كَمَا يَبْطُلُ بِالْإِبَاقِ.

لِأَنَّ فِدَاءَ النَّفْسِ بِالْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ، وَالْمَأْذُونُ فِي ذَلِكَ وَالْمَحْجُورُ سَوَاءٌ لَا يُؤْخَذُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَكَذَلِكَ الْفِدَاءُ فَإِذَا أُعْتِقَ يَرْجِعُ الْفَادِي عَلَيْهِمَا بِمَا فَدَاهُمَا بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِدَاهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِمَا بِقَدْرِ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِالْفَضْلِ.

لِأَنَّ اعْتِبَارَ أَمْرِهِمَا فِي حَقِّهِمَا كَاعْتِبَارِ أَمْرِ الْمُكَاتَبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَتَقَدَّرُ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا مِثْلُهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015