فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَاعْتِبَارُ الْقِيمَةِ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِمِقْدَارِ مَا اسْتَقْرَضَ مِنْهُ، فَأَمَّا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ فَلَا مُعْتَبَرَ بِالْقِيمَةِ.
3245 - وَلَوْ كَانَ قَالَ افْتَدِنِي مِنْهُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ، فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، ذَلِكَ كُلُّهُ لَازِمٌ لِلْمَكَاتِبِ فِي مُكَاتَبَتِهِ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعِتْقِ بِمِقْدَارِ قِيمَتِهِ فَقَطْ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُطَالِبُهُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مَعْرُوفٍ أَنَّ الْمُكَاتَبَ وَالْمَأْذُونَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَى لَا يَمْلِكَانِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، فَكَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ بِالْمُفَادَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، فَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْمُسَمَّى.
لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَقْرِضًا مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرَ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمهمَا اللَّه تَعَالَى هُوَ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْمُحَابَاةِ الْفَاحِشَةِ، كَمَا لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ، فَيَكُونُ أَمْرُهُ فِي مِقْدَارِ قِيمَتِهِ صَحِيحًا مُعْتَبَرًا فِي حَالَةِ الرِّقِّ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ أَوْ الْكَفَالَةِ مِنْهُ، وَالْمُكَاتَبُ لَا يُؤْخَذُ بِضَمَانِ الْكَفَالَةِ حَتَّى يُعْتَقَ فَهَا هُنَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مِقْدَارِ قِيمَتِهِ حَتَّى يُعْتَقَ أَيْضًا. وَلَوْ