صَارَتْ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ الْإِخْرَاجَ مِنْ مِلْكِ مَوْلَاهَا بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَمَعَ بَقَاءِ مِلْكِ الْمَوْلَى فِيهَا لَا تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهَا بِغَيْرِ رِضَاءِ الْمَوْلَى، فَإِنْ طَلَبَ الْمَوْلَى أَنْ يُعَوَّضَ قِيمَتَهَا عَلَى غَيْرِ بَيْعٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَ الْأَسِيرَ الْمُسْلِمَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ إلَيْهِمْ لِيَتَخَلَّصَ الْأَسِيرُ وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ إلَى مَوْلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَرْضَى بِأَنْ يُفَادَى الْأَسِيرُ بِهَا.
3194 - ثُمَّ هَذَا الْمَالُ لَا يَكُونُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَلَكِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ خِدْمَتِهَا، وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَعْتَاضَ عَنْ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّوهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ كَانَ قَائِمًا فِيهَا وَيَسْلَمُ لَهُ الْعِوَضُ الَّذِي كَانَ أَخَذَ. لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْعِوَضَ عَنْ خِدْمَتِهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ ذَلِكَ.
3195 - وَلَوْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهَا الْمُسْلِمُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ شِرَاءً كَرِهْت لَهُ ذَلِكَ. لِأَنَّهَا صَارَتْ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ الْمَبِيعَ، لِمَا ثَبَتَ فِيهَا مِنْ حَقِّ الْعِتْقِ.