فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
3190 - وَإِذَا أُسِرَتْ كِتَابِيَّةٌ فَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فَدَبَّرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا، وَهِيَ عَلَى دِينِهَا بَعْدُ، ثُمَّ إنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ أَسَرُوا مِنَّا رَجُلًا فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا مِنَّا الْفِدَاءَ إلَّا أَنْ نَفْدِيَهُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ رَضِيَ مَوْلَاهَا بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِالْمُفَادَاةِ بِهَا، كَرِهَتْ هِيَ ذَلِكَ أَوْ رَضِيَتْ بِهِ. لِأَنَّهَا بِهَذِهِ الْمُفَادَاةِ لَا تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ مَوْلَاهَا، فَقَدْ صَارَتْ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الِانْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ لِمَا ثَبَتَ فِيهَا لِلْمُسْلِمِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ.
3191 - وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ عَنْ مَوْلَاهَا بِهَذِهِ الْمُفَادَاةِ خِدْمَتُهَا، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ خِدْمَتَهَا فِدَاءَ مُسْلِمٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ. لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ، فَلَا يَكُونُ حُرْمَتُهَا فَوْقَ حُرْمَةِ الْمَالِ.
3192 - ثُمَّ يَجُوزُ مُفَادَاةُ الْأَسِيرِ لِلْمُسْلِمِ بِالْمَالِ فَبِالْخِدْمَةِ أَوْلَى وَأَجْوَزُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُمْ، فَإِنَّهَا عَلَى دِينِهِمْ وَإِنَّمَا يَرْغَبُونَ فِي الْفِدَاءِ بِهَا لِإِكْرَامِهَا بِسَبَبِ ثَبَاتِهَا عَلَى اعْتِقَادِهَا بَيْنَنَا، وَلَا مُعْتَبَرَ لِكَرَاهَتِهَا وَرِضَائِهَا.
لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ أَمْرِ نَفْسِهَا شَيْءٌ.
3193 - فَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ مَوْلَاهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَفْدِيَ الْأَسِيرَ بِهَا، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ الْقَتْلَ عَلَى الْأَسِيرِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهَا