وَعَلَى هَذَا لَوْ هَدَّدَ مَلِكُهُمْ أَسِيرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَقْتُلَ صَبِيًّا مِنْهُمْ أَوْ امْرَأَةً وَقَالَ: إنْ لَمْ تَقْتُلْهُ قَتَلْنَاك كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يَقْتُلَهُ.
وَفِي سَعَةِ مِنْ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ حَتَّى يَقْتُلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ التَّرَخُّصِ لَهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ.
3087 - وَلَوْ أَنَّ جَرِيدَةَ خَيْلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَطْفَالًا مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلُوهُمْ عَلَى خُيُولِهِمْ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ الْعَدُوُّ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِالْأَطْفَالِ، وَلَكِنْ إمَّا أَنْ يَمُوتُوا عَنْ آخِرِهِمْ أَوْ يَنْقَلِبُوا هُمْ وَالْأَطْفَالُ لِلْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمْ فِي الْحُرْمَةِ وَالْعِصْمَةِ وَهَذِهِ الْمُسَاوَاةُ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بَعْدَ مَا أَخَذُوهُمْ وَالْتَزَمُوا حَمْلَهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَأْخُذُوهُمْ بَعْدُ وَخَافُوا أَنْ يَأْخُذُوهُمْ أَنْ يَعْجَزُوا عَنْ حَمْلِهِمْ وَأَنْ يُدْرِكَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتْرُكُوهُمْ.
لِأَنَّ فِي هَذَا مِنْهُمْ تَرْكَ الْإِحْسَانِ إلَى الْأَطْفَالِ لَا الْإِسَاءَةِ إلَيْهِمْ. وَلِأَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنْ الْتِزَامِ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ إذَا الْتَزَمُوهُ، فَإِنْ قَاتَلُوا عَنْهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا أَوْ يَظْفَرُوا بِالْعَدُوِّ فَيُخْرِجُوهُمْ فَذَلِكَ أَفْضَلُ.