2982 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هَذَا الْمَالُ أَصَابُوهُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِينَ قَاتَلُوا مَعَهُمْ، وَخَفِيَ عَلَى الَّذِينَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي أَيْدِيهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ فَيَسْتَوِي إنْ كَانَ مَا أَصَابُوهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.
لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَانَ لِلْمُشْرِكَيْنِ، وَلَمْ يَتِمَّ إحْرَازُ الْمُسْلِمِينَ لَهَا إلَّا بَعْدَ الْإِخْرَاجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
2983 - فَإِنْ كَانُوا قَدْ قَالُوا لَهُمْ: تُقَاتِلُونَ مَعَنَا عَدُوَّنَا عَلَى أَنْ تُسَلِّمُوا الْغَنَائِمَ كُلَّهَا لَنَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، عَلَى أَنْ نُخَلِّي سَبِيلَكُمْ، فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ.
لِأَنَّ أَكْبَرَ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ يَلْتَحِقُ الْمُصَابُ بِأَمْوَالِهِمْ.
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذُوا أَمْوَالَهُمْ إذَا تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا يُمْتَنَعُ أَخْذُ الْمَالِ الْمُبَاحِ إذَا كَانَ فِيهِ غَدْرُ الْأَمَانِ.
2984 - وَإِنْ كَانُوا قَالُوا لَهُمْ: نُخَلِّي سَبِيلَكُمْ إلَى بِلَادِكُمْ، عَلَى أَلَّا تَأْخُذُوا مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئًا، فَأَجَابُوهُمْ إلَى ذَلِكَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا.
لِأَنَّهُمْ شَرَطُوا تَرْكَ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ. «وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»