2892 - وَإِنْ كَانَ الْحِصْنُ الَّذِي أَكْرَهُوهُ عَلَى الدَّلَالَةِ عَلَى طَرِيقِ فَتْحِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَكَانَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ عِنْدَهُ أَنَّهُمْ يُسْبَوْنَ وَيُسْتَرَقُّونَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَدُلَّهُمْ أَيْضًا.
لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَظَالِمِ، وَالسَّبْيُ وَالِاسْتِرْقَاقُ إتْلَافٌ حُكْمِيٌّ، فَيَكُونُ نَظِيرَ الْقَتْلِ الَّذِي هُوَ إتْلَافٌ حَقِيقَةً.
2893 - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحِصْنُ إلَّا الْأَمْوَالَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدُلَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ إذَا خَافَ التَّلَفَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَسَعُهُ الْإِقْدَامُ عَلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ بِالْإِكْرَاهِ، إنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا حَضَرُوهُ لِيَفْعَلُوا بِهِ مَا هَدَّدُوهُ بِهِ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُحْضِرُوهُ لِذَلِكَ فَلَيْسَ يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ آمِنٌ فِي الْحَالِ، وَالرُّخْصَةُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ خَوْفِ الْهَلَاكِ.
2894 - ثُمَّ أَكْبَرُ الرَّأْيِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْحَقِيقَةِ، وَمَا يَصِيرُ مَعْلُومًا لِلْمُكْرَهِ بِأَكْبَرِ الرَّأْيِ مِمَّا يَخَافُ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَيَقِّنِ بِهِ سَوَاءٌ هَدَّدُوهُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُهَدِّدُوهُ، حَتَّى إذَا رَآهُمْ يَقْتُلُونَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ الْأُسَرَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا وَقَدْ كَانُوا تَقَدَّمُوا إلَيْهِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ الْإِقْدَامُ، وَإِنْ لَمْ يُهَدِّدُوهُ بِالْقَتْلِ نَصًّا.