لِأَنَّ الْحَدِيدَ أَصْلُ السِّلَاحِ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي عَمَلِ السِّلَاحِ.
2885 - وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَخْرِجَهُ، ثُمَّ يُخْرِجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ إلَى ذَلِكَ ضَرُورَةٌ، أَوْ يَكُونَ فِي إخْرَاجِ مَا يَخْرُجُ رِفْقًا بَيِّنًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ إنَّمَا يَقْصِدُ بِفِعْلِهِ تَوْفِيرَ النَّفْعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، دُونَ الْإِضْرَارِ بِهِمْ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ
وَلَوْ أَصَابُوا دَوَابَّ فَعَجَزُوا عَنْ إخْرَاجِهَا فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا ثُمَّ يُحَرِّقُوهَا بِالنَّارِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْقِرُوا شَيْئًا مِنْهَا عَقْرًا، وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى ذَبْحِهَا مِنْ بَقَرَةٍ وَلَا رَمَكَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ.
لِأَنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ.
2886 - إلَّا أَنْ يُعْجِزَهُمْ الثَّوْرُ أَوْ الرَّمَكَةُ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْقِرُوهَا بِالرَّمْيِ.
لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ عَجْزُهُمْ عَنْ ذَبْحِهَا، وَفِي تَرْكِهَا مَنْفَعَةٌ لِلْمُشْرِكَيْنِ، فَلِهَذَا لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْقِرُوهَا.