وَلَوْ رَمَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا وَاقِفًا فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ مُسْلِمٌ قَدْ جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مُكْرَهًا، وَالرَّامِي لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، أَوْ يَعْلَمُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ بِالرَّمْيَةِ، أَوْ تَعَمَّدَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّامِي فِيهِ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ) .
لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ الرَّمْيُ إلَى صَفِّ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا عَلَيْهِ تَبَعَةً.
2860 - إلَّا أَنْ يَعْلَمَ مُسْلِمًا بِعَيْنِهِ قَدْ جَاءَ بِهِ الْعَدُوُّ مُكْرَهًا فَتَعَمَّدَهُ بِالرَّمْيِ، وَهُوَ يَعْلَمُ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ فِي الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ عَمَدٌ مَحْضٌ، وَالْعَمْدُ مُوجِبٌ لِلْقَوَدِ، وَهَذَا قِيَاسٌ يُؤَيِّدُهُ النَّصُّ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْعَمْدُ قَوَدٌ» .
2861 - وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ.
لِأَنَّهُ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ، وَالرَّمْيُ إلَى صَفِّهِمْ مُبَاحٌ، فَكَوْنُهُ فِي مَوْضِعِ إبَاحَةِ الْقَتْلِ يَصِيرُ بِهِ شُبْهَةٌ فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ.
2862 - وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ.
لِأَنَّ الدِّيَةَ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ، وَقَدْ أَتْلَفَ نَفْسًا مُتَقَوِّمَةً.
2863 - وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
لِأَنَّ فِعْلَهُ عَمْدٌ.