لِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْكَفِيلِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ هَا هُنَا.
- وَكَذَلِكَ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي أَمْرٍ بَاطِلٍ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى قَبْلَهُ، فَإِنْ كَفَلَ بِنَفْسِهِ بِأَمْرِهِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْزُوَ إلَّا بِأَمْرِ الْكَفِيلِ. لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْ جِهَتِهِ بِالْخُصُومَةِ مَعَهُ لِيُخَلِّصَهُ مِمَّا أَدْخَلَهُ فِيهِ.
- وَإِنْ كَانَ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَلَا يَسْتَأْمِرَهُ. لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ مِنْ جِهَتِهِ بِشَيْءٍ.
- وَإِنْ كَانَ الْمَدْيُونُ مُفْلِسًا، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَحَمَّلَ لِدَيْنِهِ إلَّا بِالْخُرُوجِ فِي التِّجَارَاتِ مَعَ الْغُزَاةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَلَا يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ. لِأَنَّ مَقْصُودَهُ هَا هُنَا التَّحَمُّلُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَهُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ.
- وَإِنْ قَالَ: أَخْرُجُ لِلْقِتَالِ لَعَلِّي أُصِيبُ مَا أَقْضِي بِهِ دَيْنِي مِنْ النَّفْلِ أَوْ السِّهَامِ لَمْ يُعْجِبْنِي أَنْ يَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ. لِأَنَّ فِي الْقِتَالِ تَعْرِيضًا لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ فِي الْخُرُوجِ لِلتِّجَارَةِ مَعْنَى تَعْرِيضِ النَّفْسِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ مَنَعَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ، وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ هُوَ بِذَلِكَ، فَالْأَوْلَى أَلَّا يَخْرُجَ إذَا كَانَ