- وَلَوْ لَقُوا فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ قَوْمًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ الْأَسْلِحَةُ فَلَا يَدْرُونَ أَمُكْرَهُونَ عَلَى ذَلِكَ أَمْ غَيْرُ مُكْرَهِينَ، فَإِنِّي أُحِبُّ لَهُمْ أَلَا يُعَجِّلُوا فِي قِتَالِهِمْ حَتَّى يَسْأَلُوهُمْ إنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا فَلْيُكَفُّوا عَنْهُمْ حَتَّى يَرَوْهُمْ يُقَاتِلُونَ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِقِتَالِهِمْ وَقَتْلِهِمْ. لِأَنَّ مُوَافَقَتَهُمْ فِي الدِّينِ تَمْنَعُهُمْ مِنْ مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْهُمْ مَعْلُومٌ لِلْمُسْلِمِينَ. - فَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ، خِلَافُهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ، وَبِمُجَرَّدِ وُقُوفِهِمْ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَتَبَيَّنُ خِلَافُ ذَلِكَ. لِأَنَّ ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ، وَقَدْ يَكُونُ عَنْ إكْرَاهٍ، وَقَدْ يَكُونُ عَنْ طَوْعٍ، فَالْكَفُّ عَنْ قِتَالِهِمْ أَحْسَنُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُمْ الْقِتَالَ، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِقِتَالِهِمْ، لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْقِتَالِ فِي مَنْعَةِ الْمُشْرِكِينَ مُبِيحٌ لِدَمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ يُقَاتِلُونَ دَفْعًا لِقِتَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، فَبَعْدَ مَا ظَهَرَ هَذَا السَّبَبُ لَا يُمْنَعُ قَتْلُهُمْ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُمْ مُكْرَهُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ يُبَاحُ لِلْمَقْصُودِ بِالْقَتْلِ أَنْ يَقْتُلَهُ إذَا هَمَّ بِقَتْلِهِ.
- وَلَوْ كَانُوا سَلُّوا السُّيُوفَ، وَالْمُسْلِمُونَ قَلِيلٌ، يَخَافُونَ إنْ تَرَكُوهُمْ حَتَّى يَحْمِلُوا عَلَيْهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُكْرَهِينَ فَلَا بَأْسَ بِقِتَالِهِمْ، فَحَالُهُمْ الْآنَ كَحَالِ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ لَيْلًا شَاهِرًا سَيْفَهُ،