- وَإِنْ كَانَ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَبُرْئِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ثُمَّ أُخِذَ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ حِينَ كَانَ مُمْتَنِعًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ قَاتَلَ بَعْدَ مَا بَلَغَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنْ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَلَا يُقْتَلُ، بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ إذَا هَمَّ بِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا مِنْهُمْ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ الْمَأْسُورِينَ مِنْ ذَوِي الْآفَاتِ. لِأَنَّهُ حِينَ أُدْخِلَ دَارَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُقَاتِلُ فَحَالُهُ فِيمَا يَصْنَعُ كَحَالِ الْمُسْتَأْمَنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُقَاتِلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا.
- وَإِنْ ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِقَوْمٍ مِنْ الْحَرَّاثِينَ فَسَبْيُهُمْ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَتْلِهِمْ. لِأَنَّهُمْ فِي الْقَصْدِ إلَى الْقِتَالِ بِمَنْزِلَةِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُقَاتِلُونَ وَلَا يَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ وَفِي سَبْيِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَشْتَغِلُوا بِإِقَامَةِ عَمَلِ الْحِرَاثَةِ لِلْمُسْلِمِينَ - وَلَكِنْ مَعَ هَذَا إنْ قَتَلُوهُمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
لِأَنَّهُمْ لَهُمْ بِنْيَةٌ صَالِحَةٌ لِلْمُحَارَبَةِ، وَالْحِرَاثَةُ لَيْسَتْ بِلَا ذِمَّةٍ، وَقَدْ يَتَحَوَّلُ الْمَرْءُ عَنْ الْحِرَاثَةِ إلَى الْمُقَاتَلَةِ، بِخِلَافِ صِفَةِ الْأُنُوثَةِ.
- وَإِنْ أَصَابُوا قَوْمًا سُكَارَى فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ فِي حَالِ سُكْرِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا ذَاهِبَةً عُقُولُهُمْ بِسَبَبِ السُّكْرِ.