مَنْ دَنَا مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهَا، إلَّا أَنْ تَحْمِلَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَتَضْطَرَّهُ إلَى ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا، فَهُوَ الْحُكْمُ فِي حَقِّ هَذَا الْمَعْتُوهِ أَيْضًا. - إلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَغْرَمُ قَاتِلُهَا قِيمَتَهَا لِلْمُسْلِمِ لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ فِيهَا حَقًّا لِلْمُسْلِمِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الْمَعْتُوهِ الْحَرْبِيِّ.
- وَلَوْ ظَفِرُوا بِرَجُلٍ مَعَهُ سَيْفٌ يُقَاتِلُ بِهِ فَلَمَّا أَحَسَّ بِالْمُسْلِمِينَ تَجَانَنْ، وَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فَإِنَّ هَذَا عَلَى مَا يَقَعُ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ عَنْهُمْ سَائِرُ الْأَدِلَّةِ الَّتِي يَقِفُونَ بِهَا عَلَى حَالِهِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى أَكْبَرِ الرَّأْيِ، بِمَنْزِلَةِ التَّحَرِّي فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْأَدِلَّةِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَكْبَرَ الرَّأْيِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْحَقِيقَةِ.
- فَإِنْ وَقَعَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فَأَسَرُوهُ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُمْ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ) .
لِأَنَّ أَسْرَهُمْ إيَّاهُ لَيْسَ بِأَمَانٍ لَهُ مِنْهُمْ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا حِينَ أَسَرُوهُ كَانَ لَهُمْ رَأْيٌ فِي قَتْلِهِ، فَكَذَلِكَ إذَا أَسَرُوهُ فِي حَالِ اشْتِبَاهِ أَمْرِهِ.
وَلَوْ أَخَذُوا غُلَامًا مُرَاهِقًا وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بَالِغٌ أَوْ غَيْرُ بَالِغٍ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَجْعَلُونَ الْعَلَامَةَ فِي ذَلِكَ نَبَاتَ الْعَانَةِ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالْمَذْهَبُ