أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَيُسَلِّمُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَإِنْ تَوَى الثَّمَنُ عَلَى الَّذِي أَعْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ فِي إعْطَاءِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَانَ عَامِلًا لَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إسْقَاطِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ، فَإِنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالثَّمَنِ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ دُونَ الْآمِرِ.
2710 - وَبِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ مِنْ الْآمِرِ إذَا قَبَضَهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الثَّمَنَ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ، وَبَطَلَ الثَّمَنُ عَنْ الْمُوَكِّلِ.
لِأَنَّهُ حِينَ مَنَعَهُ فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ بِالثَّمَنِ، وَقَدْ عُرِفَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فَهَذَا قِيَاسُهُ.
2711 - وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَعْدَمَا مَنَعَهُ فَالْمَوْلَى الْقَدِيمُ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَهُ الْوَكِيلَ بِالثَّمَنِ.
لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي حَقِّهِ بَعْدَ مَا مَنَعَهُ قَامَ مَقَامَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، وَلِهَذَا اسْتَوَى الْحُكْمُ بَيْنَ مَا إذَا تَعَيَّبَ بِصَنِيعِ الْوَكِيلِ، وَبَيْنَ مَا إذَا تَعَيَّبَ بِغَيْرِ صَنِيعِهِ، كَمَا يَسْتَوِي فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فِي هَذَا الْفَصْلِ، فَإِنَّهُ إذَا عَيَّبَهُ مَا مَنَعَهُ سَقَطَتْ حِصَّةُ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ عَنْ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذَا قَائِمٌ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَمَعْنَى الْفَرْقِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا يَأْخُذُهُ هَا هُنَا بِالْفِدَاءِ، لِيُعِيدَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، فَكَانَ الْفِدَاءُ، بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ دُونَ الْوَصْفِ