2706 - فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَ حَادِثًا بِهِ بَعْدَ مَا أُسِرَ مِنْ يَدِهِ، فَرَدَّهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ، فَإِنْ كَانَ رَدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ عَلَى الْوَكِيلِ فَهُوَ عَلَى الْمُوَكِّلِ.
لِأَنَّهُ بِهَذَا الرَّدِّ انْفَسَخَ قَبْضُهُ فَيَعُودُ الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ.
2707 - وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمُوَكِّلِ وَلَا لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ فِي أَخْذِهِ.
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا قَدْ انْتَقَصَ بِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ، فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ، وَنَظِيرُهُ الشُّفْعَةُ.
2708 - وَإِنْ كَانَ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ فَهُوَ لِلْوَكِيلِ.
لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، فَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ.
2709 - وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ وَكَّلَ وَكِيلًا بِأَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ فَأَخَذَهُ، وَهَلَكَ فِي يَدِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ، فَهَلَاكُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ.
لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَقْبِضُ لَهُ فَيَدُهُ كَيَدِهِ، مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَكِيلُ فَقَدْ انْتَقَضَ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَخْذِ، وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، فَيَدْفَعُهُ إلَى الْآمِرِ، إنْ كَانَ