- فَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ، حَضَرَ الْآمِرُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى، فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ، وَإِنَّمَا عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُعِيدَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ، وَقَدْ وَجَدَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَزِمَ ذَلِكَ الْآمِرَ.
لِأَنَّ الْوَكِيلَ مُلْجَأٌ إلَى هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ كَاذِبًا إذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَ الْآمِرِ، وَإِنَّمَا لَحِقَتْهُ هَذِهِ الضَّرُورَةُ فِي عَمَلٍ بَاشَرَهُ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ نَظِيرُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يَأْبَى الْيَمِينَ.
2688 - فَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَ الْآمِرِ، وَجَحَدَ الْآمِرُ فَلِلْآمِرِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَكِيلَ إنْ شَاءَ.
لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْجَأٍ إلَى هَذَا الْقَرَارِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَيَقْضِيَ بِنُكُولِهِ، وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِإِقْرَارِهِ.
2689 - فَإِنْ أَقَامَ الْوَكِيلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَ الْآمِرِ لَزِمَ الْعَبْدُ الْآمِرَ.
لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْآمِرِ، وَالْوَكِيلُ خَصْمٌ فِي إثْبَاتِ ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ إلَى أَنْ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ