2637 - وَلَوْ كَانَ قَتَلَ الْوَلَدَ قَبْلَ أَنْ تُزَكَّى بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَالْعُقْرُ يَكُونُ سَالِمًا لِمَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ.
لِأَنَّ الْقِيمَةَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ كَالْعُقْرِ وَبِاعْتِبَارِهِمَا لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ عَنْ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ. لِأَنَّ مَا لَزِمَهُ فِدَاءٌ وَالْفِدَاءُ إنَّمَا يَكُونُ لِأَصْلِ الْمِلْكِ، وَقَدْ سَلِمَ لَهُ ذَلِكَ حِينَ أَخَذَ الْجَارِيَةَ.
2638 - وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى شُفْعَةً فِي دَارٍ فَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ذُو الْيَدِ عَلَى دَعْوَاهُ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شَفَاعَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ فَكَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً جَرَى بَيْنَهُمَا بِالتَّرَاضِي فَيَكُونُ نَافِذًا. فَأَمَّا إذَا أَخَذَ الْمَأْسُورَ بِالثَّمَنِ لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا ابْتِدَاءً وَلَكِنَّهُ أَعَادَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي يُعْطَى.
2639 - وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ صَدَّقَهُ فِي أَنَّ الْأَمَةَ أَمَتُهُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي لِلثَّانِي بِشَيْءٍ، وَإِنْ زُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْأَخِذُ فِيهَا نَافِذٌ.
لِأَنَّ ذَا الْيَدِ حِينَ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ فَقَدْ أَقَرَّ بِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الْإِعْتَاقُ وَالِاسْتِيلَاءُ.
2640 - وَلَوْ بَاشَرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أَثْبَتَ الْمِلْكَ