فَأَعْتَقَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ كَانُوا عَبِيدًا فَإِنَّهَا مَرْدُودَةٌ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ مَعَ وَلَدِهَا وَعُقْرِهَا، وَلَكِنْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمُدَّعِي اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ حِينَ قَضَى بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَقَدْ أَعَادَهَا إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، وَلَمْ يُمَلِّكْهَا ابْتِدَاءً فَكَانَ هَذَا وَالْمَأْسُورُ مِنْهُ فِي الْمَعْنَى سَوَاءً.
2635 - وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ اشْتَرَى الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنْ الْمَغَانِمِ، أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَصْلَهُ كَانَ لَهُ، فَقَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي أُعْطِيَ ذُو الْيَدِ الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ صُلْحًا، وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَعْتَقَهُ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ، فَزُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَمْ تُزَكَّ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْقُضُ جَمِيعَ مَا صَنَعَ الْمُدَّعِي وَيَرُدُّهَا إلَى مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ، وَيَقْضِي لِلَّذِي زُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَعَ وَلَدِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمَا بِهِ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَ ذِي الْيَدِ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْفِدَاءِ لِمِلْكِهِ الْقَدِيمِ.
2636 - فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ مِلْكَهُ الْقَدِيمَ كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا، وَالْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، فَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ، وَلَكِنَّهُ يَغْرَمُ الْعُقْرَ فَيَسْلَمُ ذَلِكَ لِذِي الْيَدِ.
لِأَنَّ الْعُقْرَ دَرَاهِمُ وَهِيَ لَا تُفَكُّ بِالْفِدَاءِ.