2616 - فَإِنْ حَضَرَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ يُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَ أَدَّى إلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ مَا فَدَاهُ بِهِ، وَكَانَ هُوَ أَحَقَّ بِخِدْمَتِهِ مَا عَاشَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي حَضَرَ أَوَّلًا وَفَدَاهُ.
وَهَذَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الرَّقَبَةِ يُحْيِي مِلْكَهُ بِالْفِدَاءِ، فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيهِ.
2617 - وَإِذَا ظَهَرَ حَقٌّ سَابِقٌ عَلَى حَقِّهِ. فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ.
لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِالْفِدَاءِ حَتَّى يَكُونَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ غَيْرَهُ. وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَعُودُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمُوصِي إذَا اسْتَقَرَّ الْفِدَاءُ عَلَى مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ.
2618 - فَإِذَا أَدَّى ذَلِكَ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ وَأَخَذَ الْعَبْدَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ، فَالْعَبْدُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ، إلَّا أَنَّهُ يُبَاعُ فِي ذَلِكَ الْفِدَاءِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ هُوَ الَّذِي فَدَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ.
2619 - فَإِنْ بِيعَ فِي الْفِدَاءِ فَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِالْفِدَاءِ، ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ مِمَّا بَقِيَ لَهُ مِنْ الْفِدَاءِ.
لِأَنَّ الْعَبْدَ مَا اكْتَسَبَ سَبَبَ وُجُوبِ هَذَا الدَّيْنِ حَتَّى يَكُونَ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَكِنْ إنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَالِيَّتَهُ حَيِيَتْ بِسَبَبِ هَذَا الْفِدَاءِ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ مِقْدَارَ الْمَالِيَّةِ لَا الْأَكْثَرَ مِنْهُ، وَهُوَ