2612 - وَلَوْ لَمْ يَفْدِهِ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ حَتَّى حَضَرَ هُوَ مَعَ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ جَمِيعًا فَإِنْ رَغِبَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ فِي الْفِدَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الرَّقَبَةِ.
2613 - وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفْدِيَهُ فَدَاهُ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ ثُمَّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ.
لِأَنَّهُ مَتَى أَبَى أَنْ يَفْدِيَهُ فَقَدْ أَبْطَلَ وَصِيَّتَهُ فِيهِ إذَا كَانَتْ مَقْصُورَةً عَلَى مِلْكِ الْمُوصِي، وَقَدْ تَمَّ مِنْهُ الرِّضَا بِبُطْلَانِ ذَلِكَ (الْمِلْكِ) ، فَيُبْطِلُ وَصِيَّتَهُ بِفَوَاتِ مَحَلِّ حَقِّهِ، وَبَعْدَ مَا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْخِدْمَةِ، فَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ.
2614 - فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ، وَحَضَرَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، بَلْ يُسَلَّمُ إلَيْهِ.
لِأَنَّ صَاحِبَ الْخِدْمَةِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي الْأَخْذِ بِالْخِدْمَةِ، إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْفِدَاءَ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرْغَبُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَرْغَبُ، وَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ فِي الْحَالِ.
2615 - بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.
لِأَنَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حَقُّهُ ثَابِتٌ فِي خِدْمَتِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْزَمَهُ أَدَاءُ شَيْءٍ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَقَعُ الْفَرْقُ.