2602 - وَبَعْدَ مَا أَخَذَهُ الْمَأْسُورُ مِنْهُ لَا يَكُونُ لِلَّذِي فَدَاهُ بِالدَّيْنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ.
لِأَنَّ هُنَاكَ إنَّمَا فَدَاهُ مِنْ دَيْنٍ كَانَ حَادِثًا فِي مِلْكِهِ، وَالْمُسْتَحَقُّ بِهَذَا الدَّيْنِ الْمَالِيَّةُ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، وَهُنَاكَ إنَّمَا كَانَ فِدَاهُ سَابِقًا عَلَى مِلْكِهِ، وَكَانَ الْمُسْتَحَقُّ بِهِ مَالِيَّةً هِيَ مِلْكُ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ، فَإِذَا ظَهَرَتْ تِلْكَ الْمَالِيَّةُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
2603 - وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَارَ بَيْعَهُ فِي الدَّيْنِ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ فَأَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ.
وَاَلَّذِي يُقَرِّرُ الْفَرْقَ أَنَّ الدَّيْنَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ، فَإِذَا كَانَ حَادِثًا فِي مِلْكِهِ كَانَ عُهْدَةُ ذَلِكَ الْعَيْبِ عَلَيْهِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ كَانَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ، فَكَيْفَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمَأْسُورِ مِنْهُ بِاعْتِبَارِهِ وَالْعَيْبُ الْأَوَّلُ كَانَ فِي مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَأْسُورِ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَيْبِ، فَلِهَذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَبِيعَهُ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْغُرْمِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَيْبِ، فَلِهَذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَبِيعَهُ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْعَبْدِ قَبْلَ الْأَسْرِ فَبَاعَهُ الْقَاضِي بِالدَّيْنِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَوَى فِي يَدِهِ