دَيْنَهُمْ. فَقَالَ الْمَوْلَى: أَنَا أَرُدُّهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمْهِلُهُ فِي ذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَإِنْ حَضَرَ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا بَاعَهُ لِلْغُرَمَاءِ.
لِأَنَّ دَيْنَهُمْ ثَابِتٌ عَلَى الْعَبْدِ، وَفِي التَّأْخِيرِ مُدَّةً طَوِيلَةً إضْرَارٌ بِهِمْ، فَأَمَّا فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ لَا يَكُونُ فِي التَّأْخِيرِ كَثِيرُ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمَوْلَى.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَالَ لَهُمْ: هَاتُوا مَنْ يَشْتَرِيهِ لِأَبِيعَهُ لَكُمْ احْتَاجُوا إلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْمُدَّةِ حَتَّى يُحْضِرُوا الْمُشْتَرِيَ.
2600 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادُوا بَيْعَ الْعَبْدِ فِي مِلْكِ مَوْلَاهُ فَطَلَبَ الْمُهْلَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لِيَنْظُرَ أَيُّ الْوَجْهَيْنِ أَنْفَعُ لَهُ، أَيْ الْبَيْعِ أَوْ الْفِدَاءِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا، فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ وَلَمْ يَحْضُرْ فَبِيعَ فِي الدَّيْنِ [أَوْ فَدَاهُ] ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ.
لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِيعَ فَقَدْ خَرَجَ الْعَبْدُ عَنْ مِلْكِهِ، وَالْخُصُومَةُ فِي الْعَيْبِ إنَّمَا كَانَتْ لَهُ مَا بَقِيَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ، فَأَمَّا بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ فَلَا.
2601 - وَإِنْ كَانَ فَدَاهُ فَقَدْ زَالَ الْعَيْبُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فِي الْعَيْبِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْبِ، وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْمَأْسُورُ مِنْهُ حَتَّى طَلَبَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ دَيْنَهُمْ فَفَدَاهُ مَنْ فِي يَدِهِ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ.
لِأَنَّهُ طَهُرَ مِنْ الدَّيْنِ فَعَادَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ لُحُوقِ الدَّيْنِ إيَّاهُ.