أَوْ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي حَتَّى حَضَرَ مَوْلَاهُ فَأَخَذَهُ بِذَلِكَ، كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ حَتَّى يُعِيدَهُ فِي الْإِجَارَةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمَا مَضَى، لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بَاقٍ بَيْنَهُمَا فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فِي حُكْمِ عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بِحَسَبِ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ كَانَ مُنْعَقِدًا جُمْلَةً وَلَكِنْ بِفَوَاتِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يَقُولَ إنِّي فَدَيْته فَلَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تُعْطِيَنِي الْفِدَاءَ، لِأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَكُنْ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَمَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْفِدَاءِ حَتَّى يَحْبِسَهُ عَنْهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ بِالْأَخْذِ إعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، وَقَدْ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ فِي قَدِيمِ مِلْكِهِ، فَيَعُودُ كَمَا كَانَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَفَدَاهُ الْمُؤَاجِرُ بِالْأَرْشِ.
2558 - وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ رَهْنًا فِي يَدِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَخْذِهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ، وَقَدْ كَانَتْ يَدُهُ مُسْتَحِقَّةً عَلَى الرَّاهِنِ، فَلَا يَنْتَظِرُ حُضُورَ الرَّاهِنِ فِي أَخْذِهِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أُخِذَ عَنْ يَدِهِ ثُمَّ بَعْدَ الْأَخْذِ يَعُودُ رَهْنًا كَمَا كَانَ، فَإِنْ حَضَرَ الرَّاهِنُ فَأَنْكَرَ الدَّيْنَ وَالرَّهْنَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، إلَّا أَنْ يُعِيدَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ كَانَ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْأَخْذِ مِنْ يَدِهِ لَا بِثُبُوتِ صِفَةِ يَدِهِ وَهُوَ يَدُ الرَّهْنِ.
2559 - فَإِنْ حَضَرَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ عَادَ رَهْنًا كَمَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ، ثُمَّ إذَا حَضَرَ مَوْلَاهُ فَأَرَادَ أَخْذَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَإِنْ