يَقْتُلُ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهَذَا بِخِلَافِ رَادِّ الْآبِقِ إذَا قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ بِجَعْلٍ، أَوْ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ إذَا قَتَلَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ.
لِأَنَّ هُنَاكَ الْقَاتِلُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِرَقَبَةِ الْعَبْدِ قَطُّ، حَتَّى يَبْقَى ضَمَانُ مِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ، وَهَا هُنَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ كَانَ مَالِكًا لَهُ، فَيَبْقَى ضَمَانُ مِلْكِهِ، بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ يَدِهِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ وُجُوبَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ.
2486 - وَلَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْهُمْ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَوَلَدَهَا بِالثَّمَنِ.
لِأَنَّ الْوَلَدَ جُزْءٌ مِنْهَا وَفِي الْفِدَاءِ يُجْعَلُ تَبَعًا لَهَا.
2487 - فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي وَلَدَهَا أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْخُذَ الْأُمَّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ.
لِأَنَّ الْوَلَدَ تَبَعٌ فِي حُكْمِ الْفِدَاءِ، فَبِفَوَاتِهِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ، بِمَنْزِلَةِ فَوَاتِ سَائِرِ الْأَطْرَافِ.
2488 - وَإِذَا مَاتَتْ الْأُمُّ وَبَقِيَ الْوَلَدُ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، يَأْخُذُ الْوَلَدَ، بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ إذَا قُسِمَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْفِدَاءِ الْأُمُّ دُونَ الْوَلَدِ، فَلَا يُمْكِنُ إبْقَاءُ جَمِيعِ الْفِدَاءِ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَصْلِ،