رَادِّ الْآبِقِ يَحْبِسُهُ بِالْجُعْلِ لِهَذَا الْمَعْنَى لَا لِأَنَّ الْمَوْلَى يَتَمَلَّكُ ابْتِدَاءً بِمَا يُعْطِيهِ مِنْ الْجُعْلِ.

2483 - فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ بَطَلَ الْفِدَاءُ عَنْ صَاحِبِهِ.

لِأَنَّهُ كَانَ يَفْدِي لِتَسْلِيمِ الْعَبْدِ لَهُ وَلَمْ يُسْلِمْ.

2484 - وَإِنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَهَابُ الْعَيْنِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي.

وَهَذَا لِأَنَّ الْفِدَاءَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَصْلِ لَا لِلْأَوْصَافِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ إذَا ذَهَبَتْ عَيْنُهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ الْفِدَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ.

2485 - وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُشْتَرِي فَقَدْ بَطَلَ الْفِدَاءُ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ مَاتَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاتِلِ.

لِأَنَّ قَتْلَهُ إيَّاهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَقَبْلَهُ سَوَاءٌ، فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ، لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ بِالْجِنَايَةِ، كَالْبَائِعِ إذَا قَتَلَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي، وَكَانَ مَا يُعْطِي فِي حَقِّ الْمَوْلَى فِدَاءً وَفِي حَقِّ الْمُشْتَرِي هُوَ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْ الْعَبْدِ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015