الْمُسْلِمِينَ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ، وَبَعْدَ الِاجْتِمَاعِ لَمْ يَصِيرُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ أَيْضًا، فَإِنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ يُؤْمَرُونَ بِرَدِّ مَا كَانُوا أَصَابُوا مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ، وَيُخَمَّسُ مَا أَصَابَ الْفَرِيقُ الْآخَرُونَ وَالْبَاقِي لَهُمْ خَاصَّةً دُونَ الْمُسْتَأْمَنِينَ.
لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ بَعْدَ مَا الْتَحَقُوا بِهِمْ كَانُوا عَلَى أَمَانِهِمْ لَوْ رَجَعُوا، وَإِنَّمَا خَرَجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُمْ مُسْتَأْمَنُونَ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُمْ مَا صَارُوا مَدَدًا لِلَّذِينَ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَلَا صَارُوا مُحَارِبِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
2442 - وَكَذَلِكَ إنْ صَارُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ، إلَّا أَنْ يَنْبِذُوا إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ فَحِينَئِذٍ يُشَارِكُونَهُمْ فِيمَا أَصَابُوا، قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِقُوا بِهِمْ، وَبَعْدَ مَا نَبَذُوا جَمِيعًا.
لِأَنَّ الْأَمَانَ قَدْ انْتَبَذَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَقَدْ حَدَثَتْ لَهُمْ الْمَنَعَةُ بِالْتِحَاقِهِمْ بِهِمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْقِتَالِ دَفْعًا عَنْ الْمُصَابِ، أَوْ أَقْوَى مِنْهُ. 2443 - فَأَمَّا مَا أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُونَ فَإِنَّهُمْ يُفْتُونَ فِيهِ بِالرَّدِّ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ.
لِأَنَّهُ مَا أَحْرَزُوا ذَلِكَ بِمَنَعَةِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ وِلَايَةُ الْإِمَامِ
2444 - وَلَوْ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ الَّذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ الْتَحَقُوا بِقَوْمٍ أُسَرَاءَ، أَوْ أَسْلَمُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَهْلَ مَنَعَةٍ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُنَابِذُوا