وَإِنْ كَانَتْ الْمَنَعَةُ لِلُّصُوصِ دُونَ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَلُحُوقُ الْمُسْتَأْمَنِينَ بِهِمْ بِمَنْزِلَةِ لِحُقُوقِهِمْ بِعَسْكَرٍ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
لِأَنَّ اللُّصُوصَ مُحَارِبُونَ لِلْمُشْرِكَيْنِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَدُخُولُهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَبِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ.
2439 - وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُونَ أَهْلَ مَنَعَةٍ، حِينَ اجْتَمَعُوا قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِقُوا بِاللُّصُوصِ الَّذِينَ لَهُمْ مَنَعَةٌ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ هَا هُنَا لَا يَأْخُذُ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ مَا كَانُوا أَخَذُوهُ، وَلَكِنَّهُ يُفْتِيهِمْ بِالرَّدِّ فِيهِ.
لِأَنَّهُمْ مَا أَخَذُوهُ بِمَنَعَةِ اللُّصُوصِ وَإِنَّمَا أَخَذُوهُ بِمَنَعَةِ أَنْفُسِهِمْ، فَلَا يَثْبُتُ وِلَايَةُ الْإِمَامِ فِي أَخْذِ ذَلِكَ مِنْهُمْ. وَفِي الْأَوَّلِ إنَّمَا أَخَذُوهُ بِمَنَعَةِ اللُّصُوصِ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِ الْعَسْكَرِ.
2440 - فَإِنْ لَقُوا قِتَالًا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ مَا كَانُوا أَخَذُوا فَيَرُدُّهُ إلَى أَهْلِهِ.
لِأَنَّ اللُّصُوصَ حِينَ قَاتَلُوا دَفْعًا عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَقَدْ ثَبَتَ لِلْإِمَامِ فِيهِ الْوِلَايَةُ كَمَا يَثْبُتُ لَهُ عِنْدَ قِتَالِ الْعَسْكَرِ دَفْعًا عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ.
2441 - فَإِنْ الْتَحَقَ الْمُسْتَأْمَنُونَ، وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ، بِقَوْمٍ مِنْ