2362 - وَلَوْ جَاءُوا بِذَلِكَ بَعْدَ مَا اسْتَغْنَى عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ بَطَلَ النَّفَلُ. لِأَنَّ مَا جَاءُوا بِهِ قَدْ صَارَ غَنِيمَةً، وَالنَّفَلُ الْعَامُّ لِلسَّرِيَّةِ الْمَبْعُوثَةِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْغَنِيمَةِ لَا يَصِحُّ.
2363 - وَإِنْ كَانَ قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلَهُ نِصْفُهُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَالنَّفَلُ جَائِزٌ لِأَهْلِهَا عَلَى مَا نَفَلُوا. لِأَنَّ هَذَا نَفْلٌ خَاصٌّ لِمَنْ يَأْخُذُ دُونَ غَيْرِهِ، فَيَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى التَّحْرِيضِ عَلَى الطَّلَبِ وَالْأَخْذِ، وَذَلِكَ صَحِيحٌ فِي الْغَنَائِمِ.
2364 - وَلَوْ أَنَّ السَّرِيَّةَ حِينَ خَرَجَتْ لِقَطْعِ الْخَشَبِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ أَرْسَلَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ عَيَّنَهَا كَانَ مَا جَاءُوا بِهِ مَصْرُوفًا إلَى تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ كَانَ نَفَّلَ لَهُمْ بَعْضَ ذَلِكَ أَعْطَاهُمْ النَّفَلَ، وَصَرَفَ مَا بَقِيَ إلَى تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَإِنْ جَاءُوا بِذَلِكَ بَعْدَ مَا اسْتَغْنَى الْأَمِيرُ عَمَّا بَعَثَهُمْ لِأَجْلِهِ فَكُلُّ مَنْ جَاءَ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً. لِأَنَّ مَا جَاءُوا بِهِ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ هَا هُنَا، فَأَنَّهُمْ أَصَابُوهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْمُبَاحُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كُلُّ مَنْ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
2365 - فَإِنْ جَاءُوا بِهِ جَمِيعًا فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.