مَا اشْتَرَى، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَنَاوَلَ مَا اشْتَرَى مِنْ صَاحِبِهِ وَلَيْسَ هَذَا بِبَيْعٍ بَيْنَهُمَا. لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصِيبَ مِنْ الْعَلَفِ مِقْدَارَ حَاجَتِهِ إلَّا أَنَّ قِيَامَ حَاجَةِ صَاحِبِهِ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ، فَيَسْتَرْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِهَذِهِ الْمُبَايَعَةِ، ثُمَّ يَتَنَاوَلُ بِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ، بِمَنْزِلَةِ الْأَضْيَافِ عَلَى الْمَائِدَةِ إذَا تَنَاوَلَ اثْنَانِ طَعَامًا بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَيْعًا، وَلَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إلَى مَا بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، فَبَعْدَ وُجُودِ التَّرَاضِي بِهَذَا السَّبَبِ يَتَنَاوَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِلْكِ الْمُضِيفِ بِاعْتِبَارِ الْإِبَاحَةِ مِنْهُ.
2291 - وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَاجًا إلَى مَا أَعْطَى صَاحِبَهُ، وَصَاحِبُهُ مُحْتَاجٌ إلَى ذَلِكَ أَيْضًا فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَ مَا صَنَعَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى يَدِهِ يَدٌ مُحِقَّةٌ فَإِنَّ صَاحِبَهُ أَخَذَهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ فَقِيَامُ حَاجَتِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ مِنْهُ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي بَدَرَ إلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ.
2292 - وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُحْتَاجًا إلَى مَا أَعْطَى، وَكَانَ الْمُشْتَرِي غَنِيًّا عَنْهُ، فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَى وَيَرُدَّ مَا أَخَذَ. لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي بَدَرَ إلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ، كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي سَلَّمَهُ إلَيْهِ،