- وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا وَجَدُوا مِنْ دَمِ الْأَخَوَيْنِ وَالْحَرْمَلُ، بِخِلَافِ الْوَقُودِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ أَحْرَزُوهُ فَلَهُمْ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِهِ. وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَكِنْ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْوُقُودَ يَتَحَقَّقُ فِيمَا هُوَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ.
- فَإِنْ وَجَدُوا أَوْتَادًا أَوْ عَمُودًا لِفُسْطَاطٍ، قَدْ جَعَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ، فَهَذَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَكَذَلِكَ مَا وَجَدُوا مِنْ خَشَبٍ أَحْرَزَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ لِغَيْرِ الْوُقُودِ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَوْتَادًا أَوْ قِصَاعًا، لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّ حُكْمَ الْغَنِيمَةِ ثَابِتٌ فِي أَصْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الصَّنْعَةِ، حَتَّى أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ وَيَقْسِمَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِ غَيْرَ مَعْمُولٍ، وَعَلَى قِيمَتِهِ مَعْمُولًا، فَيُعْطِيَهُ حِصَّةَ عَمَلِهِ، وَيَجْعَلَ الْبَاقِيَ فِي الْغَنِيمَةِ، أَوْ يُعْطِيَهُ حِصَّةَ قِيمَةِ عَمَلِهِ، وَيَجْعَلَ ذَلِكَ فِي الْغَنِيمَةِ.
2248 - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الصَّانِعُ هُوَ الَّذِي أَخَذَ الْخَشَبَ مِنْ شَجَرِهِمْ، وَكَانَ لَهُ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ