وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي الْتَحَقَ بِهِمْ أَسِيرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أُسِرَ قَبْلَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ.
لِأَنَّ كَحَالِ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ مَعَهُمْ، وَإِنَّمَا قَصَدَ النَّجَاةَ بِالِالْتِحَاقِ بِهِمْ.
2152 - وَإِنْ كَانَ مَأْسُورًا مِنْ هَذِهِ السَّرِيَّةِ وَالْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا، وَإِنْ لَمْ يَلْقَوْا قِتَالًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ مَعَهُمْ، ثُمَّ اعْتَرَضَ لَهُ عَارِضٌ غَيْرُ قَادِحٍ فِي ذَلِكَ السَّبَبِ، فَإِذَا زَالَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.
2153 - فَإِنْ لَمْ يَلْتَحِقْ هَذَا الْأَسِيرُ بِهِمْ حَتَّى خَرَجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا شَرِكَةَ لِلسَّرِيَّةِ مَعَ الْأَسِيرِ فِيمَا أَصَابَ.
لِأَنَّهُمْ مَا شَارَكُوهُ فِي الْإِصَابَةِ وَلَا فِي الْإِحْرَازِ.
2154 - وَلَا شَرِكَةَ لَهُ مَعَهُمْ فِيمَا أَصَابُوا بَعْدَ مَا أُسِرَ هُوَ.
؛ لِأَنَّهُ مَا شَارَكَهُمْ فِي الْإِصَابَةِ وَلَا فِي الْإِحْرَازِ.
2155 - وَلَكِنَّهُ يُشَارِكُهُمْ فِيمَا كَانُوا أَصَابُوا قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ.
لِأَنَّهُ شَارَكَهُمْ فِي الْإِصَابَةِ فَثَبَتَ حَقُّهُ فِيهَا.
2156 - ثُمَّ بِالْأَسْرِ لَا يَبْطُلُ مَا كَانَ ثَابِتًا فِي حَقِّهِ.