أَقْبَلَ الَّذِينَ أَتَوْا بِالْغَنَائِمِ الْأُخْرَى حَتَّى خَرَجُوا بِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْغَنِيمَةَ الْأُولَى تَشْتَرِكُ فِيهَا السَّرِيَّتَانِ جَمِيعًا.
لِأَنَّ السَّرِيَّةَ الْأُولَى أَصَابُوهَا وَالثَّانِيَةَ أَحْرَزُوهَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ.
2147 - فَأَمَّا الْغَنِيمَةُ الْأُخْرَى فَهِيَ لِلَّذِينَ مَضَوْا خَاصَّةً، لَا شَرِكَةَ فِيهَا لِلسَّرِيَّةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا لِأَصْحَابِهِمْ الَّذِينَ كَانُوا تَخَلَّفُوا مَعَ الْغَنَائِمِ الْأُولَى.
لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ أَصَابُوهَا وَأَحْرَزُوهَا بِالدَّارِ، لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ.
2148 - وَلَوْ بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، ثُمَّ أَسْلَمَ رَجُلٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَقَتَلَ قَوْمًا مِنْهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، وَالْتَحَقَ بِالسَّرِيَّةِ، ثُمَّ خَرَجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَلْقَوْا قِتَالًا، فَلِلسَّرِيَّةِ شَرِكَةٌ مَعَ الرَّجُلِ فِيمَا أَصَابَ.
؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزَهُ بِمَنَعَتِهِمْ، وَشَارَكُوهُ فِي إحْرَازِ ذَلِكَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ.
2149 - وَلَا شَرِكَةَ لِلرَّجُلِ مَعَ السَّرِيَّةِ فِيمَا أَصَابُوا.
لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِهِمْ عَلَى قَصْدِ النَّجَاةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ حَالُهُ كَحَالِ التَّاجِرِ يَلْتَحِقُ بِالسَّرِيَّةِ بَعْدَ إصَابَةِ الْغَنِيمَةِ.
2150 - وَإِنْ لَقَوْا قِتَالًا بَعْدَ مَا الْتَحَقَ بِهِمْ الرَّجُلُ اشْتَرَكُوا فِي الْمُصَابِ كُلِّهِ.
لِأَنَّ الرَّجُلَ قَاتَلَ عَنْ غَنَائِمِهِمْ فَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا كَالتَّاجِرِ.