لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ خِيَارِ الشَّرْطِ لِلْبَائِعِ، فَكَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى حُكْمِ الْغَنِيمَةِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. وَهَذَا لِأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ كَالْمُتَعَلِّقِ بِالشَّرْطِ، وَالْمُتَعَلِّقُ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْبَيْعِ ابْتِدَاءً عَنْ إسْقَاطِ الْخِيَارِ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، فَيَكُونُ هُوَ كَالْبَائِعِ ابْتِدَاءً بَعْدَ مَا لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ.
2003 - وَلَوْ أَنَّ الْأَمِيرَ عَزَلَ الْخُمُسَ وَأَعْطَاهُ الْمَسَاكِينَ وَلَمْ يَقْسِمْ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ حَتَّى أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ.
لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ لِلْغَانِمِينَ، وَبِدُونِ الْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَاءُ وَالْإِعْتَاقُ. وَبِأَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَدَدِ شَرِكَةٌ إذَا لَحِقُوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُمْ، كَمَا يُعَدُّ الْإِحْرَازُ بِالدَّارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَإِنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَتَّى لَا يَنْفُذَ الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ.
2004 - وَإِنْ كَانَ لَوْ لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ لَمْ يُشَارِكُوهُمْ، وَلِهَذَا وَجَبَ الْعُقْرُ عَلَى الْوَطْءِ هَا هُنَا.
لِأَنَّ بِمَا صَنَعَ الْإِمَامُ صَارَتْ هَذِهِ كَالْغَنَائِمِ الْمُحْرَزَةِ بِالدَّارِ فِي تَأَكُّدِ الْحَقِّ فِيهَا، وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْوَاطِئِ لِلشُّبْهَةِ، فَيَجِبُ الْعُقْرُ، وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ مَعَ وَلَدِهَا فِي الْغَنِيمَةِ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ.
وَلِأَنَّ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ النَّفْلِ، وَالِاسْتِيلَادُ وَالْإِعْتَاقُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّفْلِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا.