أَلَا تَرَى أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِينَ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، وَمَعَ خِيَارِ الشَّرْطِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمُشْتَرُونَ إنْ لَمْ يَمْلِكُوا فَقَدْ صَارُوا أَحَقَّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِحُكْمِ الشِّرَاءِ فَيَتَبَيَّنُ بِهَذَا أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً وَالْتَحَقْت بِسَائِرِ أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَكُونُ لِلْمَدَدِ فِيهَا شَرِكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ لَحِقُوا بِهِمْ، وَالْمُشْتَرُونَ عَلَى خِيَارِهِمْ لَمْ يَنْقُضُوا الْبَيْعَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَرِكَةٌ فِي الثَّمَنِ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ؟ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ شَرِكَةٌ فِي الْمَبِيعِ إذَا نُقِضَ الْبَيْعُ وَصَارَ عَوْدُهُ إلَى يَدِ الْإِمَامِ، يُنْقَضُ الْبَيْعُ بِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، بِمَنْزِلَةِ الْعَوْدِ بِالْإِقَالَةِ إذَا الْتَمَسَ ذَلِكَ الْمُشْتَرُونَ مِنْهُ.
2001 - وَلَوْ قَسَمَ الْأَمِيرُ الْخُمُسَ وَأَعْطَى لِلْمَسَاكِينِ، ثُمَّ رَأَى أَنْ يَبِيعَ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ مِنْهُ.
لِأَنَّ الْقِسْمَةَ وَإِنْ تَحَقَّقَتْ بَيْنَ الْغُزَاةِ وَأَرْبَابِ الْخُمُسِ فَالْمِلْكُ لَمْ يَثْبُتْ لِلْغُزَاةِ فِي نَصِيبِهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ بَاعُوا ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لَهُمْ كَانَتْ وِلَايَةُ الْإِمَامِ فِي الْبَيْعِ وَقِسْمَةِ الثَّمَنِ بَاقِيَةً.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَسَمَ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَاعَ الْخُمُسَ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا مِنْهُ؟ فَكَذَلِكَ الْأَوَّلُ.
2002 - وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ بَعْدَ نَقْضِ الْبَيْعِ أَوْ قَبْلَهُ، فَهُمْ شُرَكَاءُ الْجَيْشِ فِي الْمَبِيعِ إنْ اُنْتُقِضَ الْبَيْعُ فِي الثَّمَنِ، وَفِي الثَّمَنِ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ.