رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَقِينٍ.
قَالَ الإِمَامُ: وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ.
وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ «إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ»، فَثَبَتَ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا عَلَى الشَّجَرَةِ بِبَيْعِهِ بِخَرْصِهِ مِنَ الزَّبِيبِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كَمَا فِي ثَمَرِ النَّخْلِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلا لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.