2076 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى بْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» يَشُكُّ دَاوُدُ فِي خَمْسَةٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ.
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ.
أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ، وَغَيْرِهِ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
كُلٌّ عَنْ مَالِكٍ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَان أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، إِذْ لَا حَظْرَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى رُخْصَةٍ أَوْ تَقْدِيرٍ.
وَلا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَرَايَا فِي أَكْثَرِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَيَجُوزُ فِي أَقَلَّ مِنْهَا، أَمَّا فِي الْخَمْسَةِ الأَوْسُقِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَفْسَخُهُ.
قَالَ الْمُزَنِيُّ: يَلْزَمُهُ فِي أَصْلِهِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لأَنَّهَا شَكٌّ، وَأَصْلُ بَيْعِ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ حَرَامٌ بِيَقِينٍ، فَلا يَحِلُّ مِنْهُ إِلا مَا رَخَّصَ فِيهِ