وَالأَسْوَدِ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَلْمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَالْحَسَنِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الأَخِ.

وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أُدْخِلَ الرِّجَالُ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ أَرْسَالا حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ النِّسَاءُ، فَصَلَّيْنَ عَلَيْهِ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ الْعَبِيدُ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ أَرْسَالا لَمْ يَؤُمَّهَمْ أَحَدٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ لِعِظَمِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، وَتَنَافُسِهِمْ فِي أَنْ لَا يَتَوَلَّى الإِمَامَةَ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَصَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015