إلا والميت فيها ذكر كما في تت (زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي) وهو على المنبر وكان حقه زيادة ذلك لأن تركه يوهم أن تسميتها منبرية لمجرد قول علي وليس كذلك (صار ثمنها تسعًا) لأن الثلاثة التي عالت بها كانت من الأربعة وعشرين ثمنها فصارت من السبعة والعشربن تسعًا لأنها صارت تسع ثلاثات فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة عيل فيها بمثل ثمنها ونقص كل واحد تسع ما معه قيل صدر خطبة علي الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعي فسئل حينئذ فقال صار ثمنها تسعًا كذا أخبر به بعض طلبة اليمن أنه سمعه في اليمن من بعض شيوخ.

تنبيه: بين المصنف هنا بقوله صار ثمنها تسعًا قدر نقص ما عالت به ويعلم منه نقص ما بيده ويجري مثل هذين في جميع ما مر من قوله فالعائل الستة لسبعة إلى هنا وقد بينا نسبة العول إليها ولم نبين ما نقص كل وارث ونظم عج الأمرين فقال:

وعلمك قدر النقص من كل وارث ... بنسبة عول للفريضة عائله

ومقدار ما عالت بنسبته لها ... بلا عولها فارحم بفضلك قائله

ولما قدم أصول المسائل وما يعول منها وما ينتهي إليه العول شرع في تصحيح المسائل وبيان كيفية العمل بها ولا يخفى ذلك إن انقسمت السهام فيها على الورثة كزوجة وثلاثة إخوة أو تماثلت السهام مع الرؤوس كثلاثة بنين أو تداخلت كزوج وأم وأخوين شقيقين أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين ما بقي ومقام النصف من اثنين والسدس من ستة والاثنان داخلان في الستة فيستغني عنهما بالستة فنقسمها نصفها ثلاثة للزوج وسدسها واحد للأم والباقي اثنان للأخوين لكل أخ سهم فسهام الأخوين ماثلت رؤوسهما وإن لم تنقسم وانكسرت فأما على صنف ويعبر عنه برؤوس أو أكثر فإن انكسرت على صنف نظر الحاسب بين عدد الصنف وسهامه بنظرين الموافقة والمباينة فقط (ورد) الحاسب أو القاسم فرد مبني للفاعل لمناسبة قوله الآتي وقابل والفاعل معلوم ذهنًا وهو ما ذكرنا (كل صنف) أي عدد رؤوس كل صنف إذ هو الذي يتعلق به الرد حقيقة (انكسر عليه سهامه إلى وفقه) إن وافق كزوجة وستة إخوة لغير أم أصلها من أربعة للزوجة واحد وللإخوة ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث فردها إلى وفقها المذكور واضرب ثلثهم وهو اثنان في أربعة يحصل ثمانية ومنها تصح ففي هذه وقع الانكسار على صنف (وإلا) توافق بل باينت السهام الرؤوس (ترك) الحاسب الصنف على حاله فلا يرده

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفريضة من أربعة وعشرين إلا والميت ذكر لمكان الثمن تأمل (ورد كل صنف) يقال صنف وفريق وحيز وطائفة ونوع وكلها مترادفة (وإلا ترك) علم منه أنه لا يعتبر بين الصنف وسهامه إلا نسبتان التوافق والتباين وإنما سقط التماثل لأنه لا انكسار فيه وسقط التداخل لأن الداخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015